الطعن رقم 2160 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1990-1-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وصلاح محمود عويس محمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع اذ لم يجيبه الي طلبه باحالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ان المحل اجرا خاليا وليس بمفروش علي خلاف ما ثبت بالعقد مستندا في ذلك الي انه لم يرفع دعوى بصوريته حالة ان تقاعسه عن اقامة دعوى الصورية لا يحول دون حقه القانوني في الدفع بها ولا يفيد عدم جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على إنتفاء صورية عقد إيجار المفروش محل النزاع بذات نصوصه و إلى أن الطاعن قد تقاعس عن إقامة دعوى بصوريته و رتب على ذلك عدم إجابته إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد حال أنه ليس فى القانون ما يلزمه بإقامة تلك الدعوى فإنه يكون قد عاره الفساد فى الإستدلال و أخل بحقه فى الدفاع مما أورى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .