⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2142 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-1-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن الثاني بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه صاحب حق اصيل في الدعوى باعتباره مشتريا للعين المؤجرة بالجدك من المستاجر الاصلي واذ وصف الحكم تدخله امام محكمة اول درجة بانه تدخل انضمامي دون ان يبحث مدي احقيته في الوجود بالعين المؤجرة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص المادة 1/255 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة و تقف على حدودها و ما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض و إلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول لم يودع سند وكالة المحامى رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة و إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم ، و من ثم فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الثانى طلب أمام محكمة أول درجة التدخل فى الدعوى بطلب رفضها إستناداً إلى أنه إشترى محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلى و كان هذا التدخل فى حقيقته و بحسب مرماه تدخل هجومى إذ يدعى لنفسه حقاً ذاتياً متعلقاً بالعين محل النزاع و مستنداً إلى عقد شرائه لها بالجدك من مورث الطاعن الأول و من ثم فلا يعد هذا التدخل تدخلاً إنضمامياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من شأن الحكم الإبتدائى الذى يقضى بعدم قبول التدخل ألا يعتبر طالب التدخل خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا أنه يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكوماً عليه فى طلب التدخل و يكون له أن يستأنف الحكم القاضى بعدم قبول تدخله .