⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2083 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-1-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ انحلال العقد - الفسخ - الشرط الفاسخ الضمنى - الفسخ القضائى
⚖️ زوال العقد - التفاسخ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ الوكالة الاتفاقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والتناقض اذ اقام قضاءه برفض دعواه الفرعية علي ما استخلصه من انجاز ارادة الطرفين الي العدول عن الصفقة سواء بالتقابل او قل التعاقد - وذلك باستنزال المطعون ضده الاول - المشتري مقدم الثمن من قيمة الشيك المدين بها للمطعون ضده الثاني بمقولة ان الطاعن كان وكيله الظاهر رغم وجوب تثبت المشتري من قيام الوكالة وحدودها وتمسكه هو الاخر بطلب التنفيذ وتعارض هذا العدول مع ما انتهي اليه الحكم المستانف الذي اعتمد الحكم اسبابه - من بطلان عقد البيع لانعدام ركن الثمن - خلافا لما جاء باقوال شهود الطرفين - وبعد ان سلمت محكمة اول درجة بوجوده عندما احالت الدعوى الي التحقيق لثبات مقداره فضلا عن استرداد مقدم الثمن لا يرتب انهاء العقد الامر الذي كان يتعين معه اجابة الطاعن الي دعواه خاصة وقد قام من جانبه بتسليم البضاعة تسليما قانونيا بوضعها تحت تصرف المشتري واعذره باستلامها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفاسخ و التقابل كما يكون بإيجاب و قبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب و قبول ضمنيين ، و بحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالتفاسخ الضمنى أن تورد من الوقائع و الظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى العقد و أن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الإستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .