⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1931 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-1-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المقاصة - المقاصة القانونية
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ الوفاء بدين الضريبة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ اعتبر موضوع المطعون ضدهم استرداد ما دفع عن مورثهم بغير حق تاسيسا علي انه كان يتعين سداد الضرائب المستحقة عليه من الاوراق المالية التي كانت مملوكة له وآلت الي الدولة دون مقابل وخلص الي ان ما سدد يزيد عن المستحق رغم انه لا يعدو ان يكون وفاء بضرائب مستحقة في ذمة المورث انقضي التداين بها بسداداها نقدا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقداً بما يقوم مقامه و لا تقع مقاصة فى شأنه إلا بينه و بين دين مستحق الأداء لممول على مصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 134 لسنة 1964 من تحديد الحد الأقصى للتعويض عن أيلولة جميع أسهم و رؤوس أموال الشركات و المنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين رقم 117 ، 118 ، 119 لسنة 1961 و القوانين التالية بخمسة عشر ألفاً من الجنيهات أيلولة ما يجاوزها إلى الدولة دون مقابل و ذلك قبل نفاذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ذلك النص و كان ذلك القانون و القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له قد خلت من نص يقرر و من تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1964 إيضاح المقاصة القانونية بينه و بين الضريبة المستحقة فى ذمة الممول و قيمة الأوراق المالية التى كانت مملوكة له وآلت إلى الدولة دون مقابل و كانت الكتب الدورية التى تصدرها مصلحة الضرائب إلى مأموريتها فى شأن تنفيذ القوانين ليس من شأنها إنشاء أو تقرير أسباب لإنقضاء دين الضريبة لم تنص عليها القوانين السارية وقت إصدارها فإن قيام جهاز الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 140 لسنة 1961 حال تسوية تركة مورث المطعون ضدهم بسداد فروق الضريبة المستحقة فى ذمة ذلك المورث نقداً إلى مصلحة الضرائب مما لديه من مستحقاته وفاء صحيحاً بدين قائم فى الذمة ينقضى به ، و من ثم لا يعد دفعاً لغير المستحق يولد حقاً فى إسترداده .