⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-1-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - تطبيق قواعد القانون المدنى فى الايجار
⚖️ انهاء عقد الايجار - انفساخ العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انفساخ العقد
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسسنة 1977 هو القانون الواجب التطبيق علي واقعة النزاع اذ رفعت الدعوى الحالية في ظله سنة 1980 الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الي ان القانون رقم 178 لسنة 1961 بشان هدم المنشات هو القانون الواجب التطبيق وخلص ال ان احكامه قد خلت من النص علي حق المستاجر في شغل وحده بالعقار الذي اعيد بناؤه هذا رغم ان القانون المذكور لا شأن له بتنظيم العلاقة بين مؤجري العقار ومستاجريه الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لإستحالة التنفيذ بإنعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها، ولا يلزم إذا ما أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطى المستأجر بمقتضى المادة 39 منه الحق فى شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه و ذلك طبقاً للقواعد و الإجراءات التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن هذا القانون قد ألغى بنص المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و قد خلت أحكامه من نص مماثل يخول المستأجر هذا الحق و إستحدث قواعد جديدة فى الفصل الأول من الباب الثانى منه بشأن تنظيم هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و خولت المادة 54 منه لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد وفقاً للأوضاع و الشروط المشار إليه بالنص المذكور ، مما مفاده أن الإستفاده من حكمه قاصر على مستأجرى الوحدات التى تم هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع فى ظل العمل بأحكامه منذ 1977/9/9 و لا تسرى أحكامه على المراكز القانونية السابقة على العمل بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإن النعى فيما إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ .