الطعن رقم 1564 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1990-12-24
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - ندب العاملين بالقطاع العام
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمةوحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اصسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان المطعون ضدهم معارون وليسوا منتدبين لعدم معقولية ندب العامل للعمل خارج الجمهورية في حين ان المطعون ضدهم من العاملين الدائمين لديها وقد انتدبوا للعمل بفرع الشركة بليبيا والذي يعتبر وحده من وحدات الشركة الام الوطنية وهم يخضعون لذلك لاحكام القوانين المصرية ولايستحقون بالتالي مكافاة نهاية الخدمة المقررة في القانون الليبي عن مدة عملهم في ليبيا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باحقيتهم لتلك المكافأة قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الفصل الثالث من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - بعد أن بين فى المادة 18 منه كيفية تجديد أجور العاملين نص فى المادة 19 منه على أنه " ......... " مما مفاده جواز ندب العاملين بالقطاع للعمل خارج الجمهورية و سريان القوانين المصرية عليهم فى هذه الحالة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر أحقية المطعون ضدهم لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة ندبهم للعمل بفرع الشركة الطاعنة بليبيا تطبيقاً لأحكام القوانين الليبية فى هذا الشأن فى حين أنهم لا يستحقون هذه المكافأة قبل الطاعنة عملاً بأحكام القوانين المصرية . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .