الطعن رقم 1527 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1990-1-24
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر في طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الامتداد القانونى لعقد الايجارالمفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه باخلاء شقة النزاع وبرفض دعواه بمقولة انه لا يستفيد من امتداد عقد استئجاره للعين وفقا لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن ايجار الاماكن - تاسيسا علي انقضاء عقده بانقضاء عقد المؤجرة له بوفاتها قبل اقامة الدعوى في حين ان النص المذكور اقر الامتداد القانوني لعقد الايجار المفروش من الباطن ولوانتهي العقد متي ظل المستاجر مقيما في العين المؤجرة له مدة عشر سنوات سابقة علي تاريخ العمل بالقانون واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكمه أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفيها عند العمل بأحكام هذا القانون ، و أنه لا يمنع من إستفادة مستأجر العين المفروشة من الإمتداد القانونى للعقد وفقاً لهذا النص إنقضاء العلاقة الإيجارية معه بعد ذلك إذ أن نص المادة 46 المشار إليها صريح و على ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - فى أنه يعطى إمتداداً قانونياً لعقد إيجار الشقة المفروشة بالشروط التى حددتها المادة ، و لو إنتهى العقد حتى لا يتعرض المستأجر للطرد ، و لا يغير من هذا النظر إنقضاء عقد المستأجر الأصلى بوفاته و عدم إمتداده لأى من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، طالما أن المستأجر من الباطن قد إكتسب حقاً فى إمتداد عقده وفقاً لنص المادة 46 من قبل وفاة المستأجر الأصلى الذى أجر له العين من باطنه .