⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-2-1 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الصورة الكربونية
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ انتقال ملكية المبيع
⚖️ ثمار المبيع
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ عقد البيع الابتدائى وأثره - انتقال منفعة المبيع الى المشترى
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة السبب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ ريع
⚖️ عرف
⚖️ آثار العقد
⚖️ شرطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنون بالسببين الاول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين ويقولان بيانا للوجه الاول ان الثابت من اوراق الدعوى ان البيع المسجل الصادر الي الطاعنين من مصلحة الاملاك الاميرية هو بيع مؤجل الثمن ويترتب علي الوفاء بكامل الاقساط ان يكون انتقال الملكية مستندا الي وقت البيع عملا بالمادة 430/3 من القانون المدني وهو ما يجيز لهم طلب مقابل الانتفاع منذ تاريخ التعاقد الحاصل في سنة 1953 واذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا التاريخ الاخير فانه يكون معيبا . وفي الوجه الثاني يقول الطاعنون ان تسليم العقار المبيع قد تم لمورثهم منذ البدء في دفع الاقساط سنة 1953 مما يجيز لهم حق مساءلة الاجنبي الشاغل للعقار المبيع عن مقابل الانتفاع به وانهم اقاموا دعاواهم بالمطالبة بثمرات العقار المبيع منذ هذا التاريخ تاسيسا علي احقيتهم في الرجوع بها علي البائعة وعلي غيرها بالنيابة عنها باعتبارهم دائنين بالحق في اقتضاء هذه الثمرات وليس الريع بمعناه الضيق المبني علي المسئولية التقصيرية واذ رفض الحكم المطعون فيه طلباتهم بالريع باعتباره تعويضا عن الغصب فذلك مما يعيبه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في بيان الاسباب الواقعية وفي بيانه يقولون ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض طلباتهم في الدعويين 1709 سنة 1975 و 1330 سنة 1976 مدني المنيا الابتدائية علي سند من ان الطاعن الاول تعاقد مع المطعون ضده الحادي والعشرين عن المساحة المطالب بريعها بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/10/1967 ولم ينقض هذا العقد رضاء او قضاء او في حين ان الثابت من ملف الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المتضمن انه صدر بتاريخ 5/4/1970 قرار بفسخ هذا العقد من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 وان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد اشار الي هذا القرار واذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستند واعرض عن بحثه مع ان من شان بحثه ان يتغير به وجه الراي في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي القضاء بعدم احقيتهم في المطالبة بريع الارض محل النزاع عن السنوات 68/69 و 69/70 و 70/71 الزراعية محل الدعوى رقم 117 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية في حين ان الثابت من الحكمين الصادرين في الدعويين 981/68 مدني ديروط و 170 لسنة 1970 مدني سمالوط المرددتين بين الخصوم انفسهم القضاء باحقية الطاعنين لبعض الريع المطالب به عن ذات الفترة فان قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الريع عن الفترة كلها او بعضها يعتبر اهدارا لحجية هذين الحكمين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 430 من القانون المدني من أن انتقال ملكية المبيع إلى المشترى في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلى وقت البيع إنما يشترط لإعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل، وإذ كانت الملكية - في المواد العقارية - والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ30/3/1971 فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكون الحكم وقد التزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعرف على تاريخ تسلم المشترى للمبيع هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه عل أسباب سائغة لها معينها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل. لما كان ذلك فإنه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتى تاريخ انتقال ملكيته إلى الطاعنين ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الربع عن تلك الفترة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائباً إذ التزم هذا النظر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدنى سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية الصادرة فى المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذى يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذى يفتقد حجيته فى الإثبات ، و يكون النعى عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل و الدعوى المطروحة ، و إذ كان المطعون ضدهم الثمانية الأول قد تدخلوا فى الدعوى رقم 117 لسنة 75 مدنى المنيا الإبتدائية طالبين رفضها لملكيتهم للأرض محل النزاع و أحقيتهم دون الطاعنين فى إقتضاء ريعها و قد قبلت المحكمة تدخلهم و ولم يكن المطعون ضدهم المذكورون خصوماً فى أى من الدعويين 981 لسنة 1968 مدنى ديروط ، 170 لسنة 1970 مدنى سمالوط فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية الأحكام الصادرة فى القضيتين سالفى الذكر قبل المطعون ضدهم الثمانية الأول و هم الخصوم الحقيقيون فى النزاع على إستحقاق الريع ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .