الطعن رقم 863 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1990-2-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام البائع - العجز والزيادة فى المبيع
⚖️ العجز او الزيادة فى المبيع
⚖️ التقادم المسقط - تقادم حق المشترى فى انقاص الثمن او فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع
⚖️ تسبيب الحكم - قضاء القاضى بعلمه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ مباشرة الخبير للعمل
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - دعوة الخبير للخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب خبير اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بأولها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه استند في قضائه الي تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة اول درجة علي الرغم من تمسكه في دفاعه امام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير لعدم توجيه الخبير الدعوى اليه قبل بدء عمله طبقا للمادة 146 من قانون الاثبات اما ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان الثابت من محضر اعمال الخبير من انه وجه الدعوى الي اطراف الخصومة بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول وان اغفاله ارفاق الايطال الدال علي ذلك لا ينفي بذاته توجيه الدعوى الي الطاعن فلا يصلح ردا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اخل بحق الطاعن في الدفاع اذ لم تستجب محكمة الاستئناف الي طلبه بندب خبير اخر في الدعوى كما لم تشر في حكمها الي تقرير الخبير الاستشاري الذي قدمه اليها .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدهما في انقاص ثمن الارض المبيعة بمضي اكثر من سنة طبقا للمادة 434 من القانون المدني اذ الثابت انهما تسلما فعليا وقت التعاقد الحاصل بتاريخ 4/3/1978 الا انهما لا يحركا ساكنا الا بتاريخ 4/10/1979 الذي رفعا فيه الدعوى بعد سقوط الدعوى فيها بالتقادم الحولي ومع ذلك لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التحقق من إخطار الخبير ببدء عمله و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد فى ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً بما أورده من أسباب لها موردها الصحيح من الأوراق أن الخبير المنتدب قد وجه الدعوى إلى الطاعن إيذاناً ببدء عمله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، و كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل المرسل إلى الخصم لا ينفى واقعة الإخطار ذاتها ذلك أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على الخبير إرفاق هذا الإيصال فمن ثم يكون تقرير الخبير بمنأى عن البطلان . و يكون النعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى إقتنعت بسلامة تقرير الخبير السابق ندبه و وجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب إلى طلب الطاعن تعيين آخر لإقتناعه بتقرير الخبير الذى إنتدبته محكمة أول درجة و كفايته فى إستجلاء وجه الحق فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للمحكمة طبقاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات أن تقبل مذكرات أو مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا أن تكون قد صرحت بتقديمها و أطلع الخصوم عليها ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قررت فى جلسة المرافعة الختامية 1983/1/12 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1983/2/17 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، فقدم الطاعن مذكرة و حافظة مستندات طويت على رسم هندسى لأرض النزاع بتاريخ 1983/1/30 فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا المستند إلتفاتاً طالما أن المحكمة لم تصرح للخصوم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مستندات أصلاً ، و لا يعد ذلك منها إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نص المادتين 433، 434 من القانون المدني يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من تسلمه تسلماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.