⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-2-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحى ومحمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة ان الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها فيكون الطعن علليه غير جائز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر قيمتها بإعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع إتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم إستقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى لها إلا فى الأحوال الإستثنائية المبينة فى المادة سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه إستكمال بناء العين - المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه الطلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على إستقلال فى الحكم الصادر برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز .