⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-6-10 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ جمارك
⚖️ الاعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وعبد الناصر السباعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من اربعة اوجه حاصلها ان الغرامة المطالب بها طبقا لنص المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 19863 تعد تعويضا مدنيا وان اختصاص مدير الجمارك باصدار قرار بتوقيعها لا يسلب المحاكم العادية ولاية الحكم بها واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي في هذا الشق من الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 عادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات - و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطاعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها و الذى أجاز الطعن فى قراراته أمام المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية و من ثم فلا إختصاص للقضاء العادى بفرض الغرامة إبتداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعد إختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .