⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1990-10-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات العلاقة الايجارية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق تطبيق تشريعات ايجار الاماكن من حيث المكان
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات العلاقة الايجارية واستخلاص توافر الصفة فى المؤجر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص الصفة فى المؤجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وكمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد وحاصل ذلك انه وفقا لنص المادة الاولي من القانون564 لسنة 1955 لاتسري احكام القانون 121 لسنة 1947 علي المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والمخصصة لسكن موظفي وعمال هذه المرافق واجاز في مادته الثالثه اخراج المنتفع من المسكن ولو كان شغله له سابقا علي العمل بهذا القانون وذلك اذا زال لاغرض الذي من اجله اعطي السكن واذ كان الثابت ان المطعون ضده يعمل بوزارة التربية والتعليم ومنحته الشركة مسكنا من المساكن الملحقة بالشركة والمخصصة لموظفيها بمناسبة قيامه بالتدريس لابناء العاملين بها ولم تحرر له عقد ايجار فانه يخض لاحكام القانون564 لسنة 1955 ولو كان شغله للمسكن سابقا علي العمل به كما ان الاتصال الصادر من الشركة واستدل به الحكم علي العلاقة الايجارية لا يفيد ذلك لانه مقابل انتفاع سدده المطعون ضده نقدا باعتبار انه ليس من العاملين بالشركة الذين يتم استقطاع مقابل الانتفاع من مرتباتهم شهريا واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهي لانطباق احكام القانون 121 لسنة 1947 الذي نشات العلاقة في ظله دون احكام القانون 564 لسنة 1955 فانه يكن معيبا بما يستوجب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة عنيت بتحديد نطاق تطبيقها سواء من حيث طبيعة المكان و موقعه أو من حيث الرابطة العقدية المبرمة بشأنه ، و من ثم فقد حرص كل من هذه القوانين ، و بصدد الرابطة العقدية على النص فى المادة الأولى منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة أى التى مردها عقد إيجار ، بحيث إذ إنتفت تلك العلاقة الإيجارية سواء لعدم وجود رابطة تعاقدية أصلاً أو بوجود رابطة عقدية غير إيجارية فإن المكان يخرج من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن و يخضع للقواعد العامة ..... هذه القاعدة تسرى حيث يكون شغل المكان مرده علاقة عمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أصدر المشرع القانون رقم 564 لسنة 1955 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت الحكومية و المخصصة لسكنى عمال هذه المرافق ، و إذ كان القانون المذكور قد قصر الأمر على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية ، إلا أن القانون 52 لسنة 1969 قد عممها بالنسبة لكافة المساكن التى تشغل بسبب العمل سواء كانت تابعة لجهة حكومية أو لشركة قطاع عام أو خاص أو لأحد الأفراد بما أورده فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من أنه " لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق ، و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل العمل " ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ملتزماً ذات نهج القانون الأخير إذ نص فى الفقرة [أ] من المادة الثانية على أنه لا تسرى أحكام هذا الباب على [أ] المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل و جلى فى هذه النصوص جميعاً أن أحد شروط الخضوع لأحكامها و الخروج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن أن يكون شغل المسكن مرده علاقة العمل و لا يتأتى ذلك إلا أن يكون شاغل المسكن عامل لدى رب عمل المنشأة أو المرافق التابع له المسكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القائمين على خدمة العاملين بالمرفق لا تربطهم علاقة عمل بالمرفق ، و كان المطعون ضده و هو مدرس بوزارة التربية و التعليم يقوم بالتدريس فى أحد مدارسها لا تربطه ثمة علاقة عمل بالشركة ، و لا ينال من ذلك أن يقوم بالتدريس لأبناء العاملين بالشركة الملتحقين بالمدرسة الحكومية التى يعمل بها ، و من ثم فإن شغله أحد مساكن الشركة المخصصة سكنى عمالها و موظفيها لا يكون مرده علاقة عمل و يحق له التمسك بالحماية التى إسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة إذا ما تحققت العلاقة الإيجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إثبات العلاقة الإيجارية من المساكن الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت العلاقة الإيجارية مستدلاً بذلك من إيصال مقابل الإنتفاع الصادر من الشركة و قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة و هى رفض الدعوى فلا يبطله ما إشتمل عليه الحكم من تقرير قانونى خاطئ ، إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله .