⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2091 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1990-1-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: خبرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة الى تقرير الخبير فى الدعوى
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ الربط الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الواقعة المنشأة للضريبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - فى مسائل الخبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان لابتنائه علي تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى المطعون ضدها المنضمة الذي شابه البطلان نتيجة ندبه خبيرين مجتمعين لمباشرة المامورية بالمخالفة لمنطوق الحكم التمهيدي ونص المادة 135 من قانون الاثبات واذ اغفل الحكم مناقشة دفاعها الجوهري ببطلان هذا التقرير فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ اغفل الرد عن دفاعها بوجوب استبعاد محاسبتها عن نشاط الاتجار في الخزف والصيني في سنة 1965/1966 لثبوت عدم استلامها للصفقة الوحيدة المبرمة مع شركة ..... للتجارة وحبسها عنها بامر السلطة العامة واقتصر علي تاييد الحكم المستانف ملتفتا عن تمسكها بتناقضه فيما قضي به من احتساب ارباح عن تلك الصفقة في هذه السنة 0 اخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 471 لسنة 1976 - الذي لم يتم استلامها لها وركن الي كتاب ادارة مكافحة التهرب - وانتهاء الحكم في نفس الوقت الي الغاء الربط الاضافي عن ذات الصفقة في سنة 1964 / 1965 استنادا الي ما تضمنه تقرير خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 من عدم مزالتها هذا النشاط في اي من السنتين المشار اليهما وهو ما يعتبر فصلا في مسألة اساسية حاز قوة الامر المقضي به بالنسبة لعام 1964 / 1965 لعدم الطعن عليه من اي من الطرفين ومن ثم يمتنع محاسبتها عنه في السنة اللاحقة عليها . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن علي الحكم المطعون فيه قصور التسبيب الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق اذ اغفل مناقشة دفاعها بتوقفها عن مزاولة النشاط اعتبارا من 9/7/1966 حتي 31/8/1967 واخطارها عن هذا التوقف ودواعيه طبقا لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقرير خبير محكمة الاستئناف اقتصر في تاييد قضاء الحكم المستانف - الذي اخذ بتقرير المامورية لاربحها عن المدة من 1/6/1966 حتي 31/5/1967 بمبلغ 345 جنيه علي اعتماد تقرير خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 الذي لم يواجه دفاعها في هذا الخصوص . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع للطعن علي الحكم المطعون فيه قصور التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ استند في اطراح دفاع الطاعنة بوبجوب استبعاد مبلغ 24170.824 جنيه من رقم اعمالها في المدة من 1/6/1965 حتي 31/5/1967 بمثل قيمة سبور وبضاعة اثبت خبير الدعوى رقم 351 لسنة 1976 ضرائب كلي شمال القاهرة انها لا تدخل ضمن معاملاتها مع شركة المحارث والهندسة الي اخذه بما انتهي اليه خبير الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائي كلي شمال القاهرة من عدم جواز خصم قيمو البضاعة المضبوطة ب ..... وقيمتها 4230.469 جنيه من رقم اعمالها والي انه لا دليل علي وجب استبعاد باقي المبلغ في حين ان الثابت من كتاب ........... ان المبلغ الذي يمثل البضاعة المضبوطة لا شأن للطاعنة او منشاتها به اما باقي المبلغ المطلوب استبعاده ومفرداته 8837.240 جنيه ، 11103.115 جنيه فانه يبين من الجناية رقم 1778 لسنة 1966 الوايلي ( 432 لسنة 1966 كلي شمال القاهرة ) ان البضاعة التي يمثلها استولي عليها اخران بغير حق من ........... وضبطت بمخازن مصنع ........بما ينتفي معه القول بشراء منشأة الطاعنة لها بغير فواتير لهذا المصنع الامر الذي كان يتعين معه استبعاد قيمتها من رقم اعمالها . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس للطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ اغفل منقشة دفاعها بوجوب تطبيق قاعدة الربط الحكمي المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1958 باتخاذ ارباح سنة 1964/ 1965 - بعد ما تحددت بمبلغ 160 جنيه - اساسا للربط عن ارباح سنتي 1965 / 1966 ، 1966 /1977 وقد خلت مدوناته من الاحالة الي الحكم لمستانف الذي لا تغني الاحالة اليه ازاء اطراحه هذا الدفاع بمقولة ان ارباحها قد تغيرت تغييرا جوهريا في سنة 1965 / 1966 عنه في سنة الاساس ولا محل لاخطارها بالعدول عن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لعدم تحقق شروطها عند ربط الضريبة في حين ان تعديل ارباح سنة الاساس في ضوء ما اسفر عنه القضاء بالغاء الربط الاضافي يجب ان ينسحب الي تاريخ قرار اللجنة الداخلية السابق علي ربط الضريبة طبقا للاثر الكاشف للاحكام وهو ما يتحقق به شرط اعمال تلك القاعدة التي يتعين اخذ المصلحة المطعون ضدها بها ازاء عدم اخطارها بالعدول عن اعمالها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى إعتماد تقرير الخبير الأول و إستبعاد الربط الإضافى عن سنة 1965/1964 عدم تحقق الواقعة المنشئة للضريبة عن نشاط الطاعنة فى تجارة الخزف و الصينى للتحفظ على الصفقة بمخزن الشركة البائعة على ذمة قضية لم يفصل فيها بعد ، عدم مزاولة هذا النشاط فى سنة 1966/1965 لذات السبب و هو ما يتعارض مع ما خلص إليه خبير الدعوى المضمومة الذى قدر أرباحاً فى مزاولة النشاط المذكور فى هاتين السنتين . و إذ إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه تقرير الخبير الأول و إستبعد الربط الإضافى فى سنة 1965/1964 وحدها رغم توافر ذات علة الإستبعاد فى سنة 1966/1965 أخذ فى شأنها بتقرير خبير الدعوى الأخرى الذى إفترض دون سند مقبول مزاولة الطاعنة لنشاط الإتجار فى الخزف و الصينى فى السنة الأخيرة لمجرد عدم إخطار الطاعنة عن مزاولة هذا النشاط و ما جاز بكتاب إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى شأنه فى حين أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية إلا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و هو ما يقتضى مزاولة الطاعنة لنشاط خاضع لتلك الضريبة ، و هو ما لم يقم عليه دليل جدى من الأوراق ، فإن الحكم يكون فضلاً عن تناقضه مشوباً بالفساد فى الإستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 ضرائب كلى شمال القاهرى الذى شمال القاهرة الذى إعتمد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أيد تقدير المأمورية لرقم الأعمال و نسبة إجمالى الربح عن المدة من 1966/6/1 حتى 1967/5/31 لإتفاقه مع ما قرره وكيل الطاعنة فى قيمة البضاعة الموجودة بالمنشأة و تلك المستولى عليها و حالات المثل ، كما ألغى الأرباح المقدرة عن المدة من 1967/6/1 حتى 1967/8/31 لإخطار الطاعنة المأمورية بالتوقف عن مزاولة النشاط فى الميعاد من واقع المستندات المودوعة الملف الفردى الذى يتبين من الرجوع إليه مراعاة المأمورية فى التقدير عن الفترة الأولى غلق المنشأة فترة من الوقت بسبب الإتهام المنسوب إليها ، و من ثم فإن التقرير المشار إليه يكون قد واجه دفاع الطاعنة و تكفل بالرد عليه و إذ أحال إليه الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فإنه يكون قد تضمن الرد على هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص بما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، إلى الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 471 لسنة 1976 دون التقريرين الأخيرين بالنسبة لرقم أعمال الطاعنة فى سنة 1966/1965 حيث رفض إستبعاد مبلغ 824 و 24170 جنيه منه لعدم جواز إفتراض واقعة أو تصرف قانونى لم يقم عليه دليل فى محاسبة الممول ، و بالتالى إفتراض أن ما تم ضبطه بمصنع النسر من بضائع هى للطاعنة و كانا وديعة لها به تخصم قيمته من رقم الأعمال و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق ، و فيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة تخالفه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص المادة 55 و البند "2" من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً "1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلى إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطاء .