الطعن رقم 408 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-7-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
⚖️ قانون اجنبى - التمسك له امام محكمة النقض
⚖️ المصلحة فيه - تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد فؤاد جابر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أقام قضاءه على عدم إثارة الجدل حول صفة المدعي أمام محكمة أول درجة وعلى قبول المدعى عليه لشكل الدعوى وقت رفعها واستمرار دفاعه فيها بالشكل الذي رفعت به حتى صدور الحكم الابتدائي وإعلانه صحيفة الاستئناف للوكيل بعد سبق إعلانها للأصيل مما يتعارض مع إنكاره صفة الوكالة وعدم تمسكه بهذا الدفع إلا أمام محكمة الاستئناف، وكانت وجهة نظر الحكم قد تأيدت بإجراء لاحق وهو إعلان تقرير الطعن بالنقض للمطعون عليه بصفته وكيلا للخصم الأصيل في الدعوى بغض النظر عن التحفظ الذي أبداه الطاعن من أن إعلان الطعن للوكيل لا يعتبر اعترافا منه بصحة التوكيل وتنازلا عن الدفع، فإذن هذا الذي قرره الحكم يكفي لحمل قضائه في توافر الصفة ولا خطأ فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التمسك بتشريع أجنبي أمام محكمة النقض لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب إقامة الدليل عليها ولا يغني في إثباتها تقديم صورة عرفية تحوي أحكام هذا التشريع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان النزاع بين ورثة الموصي والموصى إليه قد انحسم بموجب اتفاق عقد بينهم أشير في ديباجته إلى تسليم الطرفين ببطلان الوصية وتحديد حقوق كل منهما في التركة وفقا للشروط التي نص عليها في هذا الاتفاق، فإنه يتعين على محكمة الموضوع وهي بصدد التصرف على حقيقة المصدر الذي تلقى عنه الخصوم حقوقهم أن ترجع إلى الاتفاق المشار إليه وإذا جاز التعرف على نية أطراف الاتفاق بالرجوع إلى الوصية فيجب أن يكون هذا الرجوع لمجرد الاسترشاد بواقعة خارجة عن نطاق العقد الذي أنشأ حقوق الطرفين والذي يعتبر وحده مصدر هذه الحقوق دون الرجوع بها إلى ما قبل ذلك، فإذا كانت المحكمة قد انحرفت في تكييف حقوق الخصوم عن حقيقة مصدرها وعما تؤدى إليه أوراقها بأن اعتبرت الوصية هي مصدر هذه الحقوق فإنها تكون قد خالفت القانون.