الطعن رقم 1915 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1990-7-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و شكرى جمعه ومحمد إسماعيل غزالى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك بإستثناء الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة التنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر قضاءه على عدم قبول تعجيل الخصومة فى الإستئناف من جانب الطاعنة بصفتها حارسة قضائية على العقار - لزوال صفتها كحارسة و هو حكم غير منه للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فى موضوع النزاع ، كما أنه ليس من بين الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع - على سبيل الإستثناء - الطعن فيها على إستقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها و من ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .