⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ المداولة فى الحكم والنطق به - عدم جواز الحكم بصحة الورقة او تزويرها وفى الموضوع معا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنان بالسبب الاول منها علي الحكم الممطعون فيه الخطا فير تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان ما يضاف الي العقد من بيانات بعد توقيع طرفيه عليه يخضع لتقدير القاضي فاذا كان بخط احد الطرفين عد مبدا ثبوت بالكتابة يكمل بادلة اخري واذا طعن عليه بالتزوير فلا يجوز الحكم في الطعن وموضوع الدعوى معا واذ لم يخضع الحكم المطعون فيه البيانات المضافة لتقديره ولم يجعل منها مبدا ثبوت بالكتابة يكمل بالبينة وقضي بحكم واحد في الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ان عدم تقديم المطعون ضدها نسخة العقد التي تحت يدها رغم تكليفها بذلك من شانه ان تعتبر الصورة المقدمة من الطاعنين صحيحة مطابقة لاصلها واذ لم ياخذ الحكم النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطا يف الاسناد في بان ذلك يقولان ان محكمة الاستئناف عدلت عن ادخال المالكة السابقة للعقار لتقديم صورة عقد الايجار وذلك بعد ان قررت المطعون ضدها بوفاتها ولما كانت المحكمة لم تتحقق من هذه الوفاة مكتفية بصورة العقد المقدمة منهما دون تكليف المطعون ضدها بثبات حظر التاجير من الباطن وقضتع بفسخ عقد مؤرخ 1/4/1971 رغم ان العقد المقدم منها مؤرخ 5/3/1971 متخذة من عدم حذف البند الخاص بحظر التاجير من الباطن سندا لقضائها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا أذا كانت مكتوبة بخطه فإذا كانت الورقة موقعة و لكن بها إضافات خالية من التوقيع فإن قوة البيانات المضافة فى الإثبات تخضع لتقدير القاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج و فى الموضوع معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة - إعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للإحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى قانون إيجار الأماكن - خلافاً للقواعد العامة - أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ما لم يصرح المؤجر بذلك كتابة و من ثم فإن عبء إثبات إنتفاء هذا الحظر يقع على عاتق مدعيه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت أسباب الحكم تكمل المنطوق و توضحه بما لا يدع مجالاً للشك فى حقيقته و من ثم فلا محل لتعييب المنطوق .