الطعن رقم 2384 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1990-11-15
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب الطويل
⚖️ تقسيم
⚖️ تملك العقار بالحيازة
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الطويل المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا في دفاعهما امام محكمة الموضوع باكتسابهما ملكية الارض المشفوع بها بالتقادم الطويل والذي استمر مدة تزيد علي خمس عشرة سنة منذ تاريخ شرائهما لها من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في سنة 1958 حتي تاريخ بيع الارض المشفوع فيها بموجب العقد المؤرخ1/9/1976 واستدلا علي ذلك بااخراجهما رخصة للبناء علي تلك الارض وقيامهما ببناء منزل عليها تم بالفعل قبل سنة 1962 كما قاما بدفع الاموال الاميرية عنها غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بان تصرف الجمعية التعاونية لهما ببيع الارض المشفوع بها قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم من الجهة الادارية المختصة في 18/4/1964 كان باطلا لحظر بيع اراضي التقسيم قبل صدور هذا القرار ورتب الحكم علي ذلك عدم اعتداده بوضع يدهما علي تلك الارض في الفترة السابقة علي تاريخ صدور القرار سالف البيان وان مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الارض المشفوع بها لم تكتمل وقت بيع الارض المشفوع فيها في حين ان الحظر الوارد بالقانون رقم 52 لسنة 1940 قاصر علي التصرفات في اراضي التقسيم بالبيع والتاجير والتحكير قبل صدور قرار بالموافقة علي تقسيمها من وزير الشئون البلدية والقروية ولا يسري هذا الحظر علي الحيازة المؤدية الي كسب الملكية بالتقادم الطويل كما ان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا استوفي شروطه يعد سببا قائما بذاته للتمليك ولا شان له بصحة عقد البيع او بطلانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون. ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلي المعنى قاطع الدلالة في انصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات البينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له. وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ استمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة واستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 968 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.