الطعن رقم 2289 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1990-5-2
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى للعقد المبرم لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غزالى..
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اهدر اثر عقد الشركة المبرم بين مورثه وورثه المستاجر الاصلي عن الدكان محل النزاع وطبق المادة 594/2 من القانون المدني بشأن بيع الجدك هذا رغم ان المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن هي الواجبة التطبيق باعتبار ان الطاعن خلف لشريك المستاجر الاصلي في الدكان المذكور ويحق له التمسك بامتداد الاجارة لصالحه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان مورثه ظل ينتفع بالعين المؤجرة لسنوات طويلة ويعلم ورثه المؤجر بتنازل ورثه المستاجر عن وصف الدكان من واقع الانذار الموجه لهم مما مفاده قبولهم لمورثه كمستاجر اصلي وتجديد الاجارة لصالحه الا ان الحكم اغفل ادلاله هذه الواقعة واعمل احكام الشرط الصريح الفاسخ من تلقاء نفسه الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما تقضى به المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 من أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى ، أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته أو شركائه فى إستغلال العين بحسب الأحوال هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى تشريعات إيجار الأماكن السابقة ، و من ثم فلا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على العمل به فى 1977/9/9 ، ذلك أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فى ظل القانون القديم ، تخضع لأحكامه من حيث آثارها و إنقضائها ، و العبرة فى ذلك هى بوقف حصول الواقعة المنشئة أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليس بوقت المطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يفسد الأحكام هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب و تتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حصل الحكم عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمستأجر أن يدخل معه شريكاً فى إستغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن ينطوى ذلك على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها إلى شريكه فى المشروع .