⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2286 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1990-10-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - توزيع تكاليف المصعد
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة و محمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنات علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت من الاوراق وفي بيان ذلك تقلن ان الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف ذهب الي ان مساحة العقار 1369.8 مترا حالان الثابت بالمستندات وخاصة عقد البيع المشهر برقم 8707 لسنة 1977 مصر الجديدة ان مساحته 1396.8 مترا كما خالف الخبير اسس التقدير السليمة فلم يحتسب قيمة المصعد بالكامل وقدره 4400جنيها علي الادوار المنتفعة به بل احتسب من قيمته مبلغ 3771.125 جنيها بعد ان انتقص منها سبعها مقابل عدم انتفاع الدورين الارضي والاول به في حين انه كان يتعين توزيع قسيمة المصعد بالكامل علي الادوار المنتفعة به واذ اخذ الحكم المطعون فيه بتقدير الخبير رغم مخالفة السليمة يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود و لكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الثالثة و الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون 52 لسنة 1969 الصادر بها قرار وزير الإسكان رقم 1043 لسنة 1969 أنه يتعين تحديد قيمة مستقلة لتكلفه مبانى الأدوار محل التقدير محسوبة بإعتبار قيمة المتر المربع من المبانى فى مساحة الأدوار جميعاً و قيمة مستقلة لكل ما يتوافر من العناصر الأخرى من تكاليف المنشآت - و التركيبات منها المصاعد مما ينبنى عليه توزيع قيمة تكلفة المصعد كاملاً على وحدات المبنى المنتفعة به ، و كان البين من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف أنه إنتهى إلى تقدير قيمة تكاليف المصعد بمبلغ 4400 جنيهاً و أجرى توزيع مبلغ 3771.428 جنيه من قيمته على الوحدات السكنية المنتفعة به ، بينما ذهب إلى تحميل الطاعنين بباقى التكاليف على سند من أنها تخص باقى الوحدات التى لا تنتفع بالمصعد فى حين أنه كان يتعين تحميل الوحدات المنتفعة به قيمته كاملة .