⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1990-12-26 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ الادعاء بالتزوير - الاوراق الرسمية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان ومحمد اسماعيل غزالى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها ركنت في مطالبتها بتسليم اطيان التداعي الي عقد المصالحة المؤرخ 23/6/1968 والذي تم برضاء الطرفين وبمعرفة لجنة شكلت من موظفين واشخاص مكلفين بخدمه عامه - المحافظ ورئيس المدينة وامين المكتب التنفيذي - طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود الاختصاصات التي خولت اليهم بشان تسوية المنازعات الزراعية حفاظا علي الامن العام مما يضفي علي المحاضر التي انطوت علي تلك المصالحة صفة المحررات الرسمية التي تعتبر حجة علي الناس كافة بما دون فيها من امور الا ان الحكم المطعون فيه انتهي الي نفي تلك الصفة عنها وجردها من حجتها دون ان ينالها احد بثمة مطعن الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان محكمة الاستئناف وقد انتهت الي نفي صفة الرسمية عن المحررات التي ارتكنت عليها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لعدم توقيع المطعون ضده الاول عليها كان عليها احالة الدعوى الي التحقيق لسمع شهادة الموقعين علي تلك المحررات الذين تم الصلح في حضورهم ومن بينهم المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين امرت المحكمة بادخالهما واعتذرا عن عدم الحضور وذلك استعمالا لسلطتها المخولة لها في القانون وصولا للحقيقة في الدعوى الا انها تقاعست عن اتخاذ هذا الاجراء الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط رسمية الورقة فى معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط اللازمة لإختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذى قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجرى أطيان الطاعنة الزراعية و حرر فى سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التى تنشأ بين مالك الأرضى الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل فى المنازعات الزارعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية إختصاص الفصل فى تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التى يراعى فى توثيقها الأوضاع و القواعد التى قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المدعى المكلف بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه أما الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون الإثبات بأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها بالإحالة إلى التحقيق فهو حق جوازى لها متروك لمطلق تقديرها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تطلب من محكمة الإستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه فليس لها من بعد أن تعيب على المحكمة عدم إتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء أو عدم إتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها .