الطعن رقم 379 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1990-1-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء
⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - ندب الخبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بثانيهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه انتهي الي توافر شروط اعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 استنادا الي انه لا يماري في اقامة مبني مكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق علي استئجاره الشقة موضوع النزاع - في حين انه لم يقبل ذلك - والي ما جاء في المحضر رقم 2219 سنة 1982 اداري الهرم في حين ان محاضر الشرطة يعوزها الثقة لعدم دقتها فضلا ان اقوال الشاهدين اللذين سئلا في ذلك المحضر لا تؤدي الي ما استخلصه الحكم منها الامر الذي كان يتعين معه الاستجابة لطلبه ندب خبير في الدعوى واذ رفضت المحكمة هذا الطلب فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من سببي الطعن الخطا في تطبيق القانون ذلك انه بافتراض صحة ما انتهي اليه الحكم من توافر شروط اعمال المادة 22/2 من القانون رقم 136 سنة 1981 فقد كان يتعين علي محكمة الموضوع تخييره بين اخلاء الشقة موضوع النزاع وبين توفير وحده في المبني الذي اقامه لابن المطعون ضده واذا اكتفي الحكم في هذا الصدد بمجرد قيام المطعون ضده بانذاره فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هى إلتفتت عن طلب تعيين خبير فى الدعوى طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن إلتزام المستأجر الذى إستحدثه هذا النص إلتزام تخييرى بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له و الثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق فى إختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الإلتزام التخييرى إلى إلتزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على إنعدام الرغبة فى توفير مثل ذلك المكان الملائم فى المبنى الجديد . لما كان ذلك و كان الثابت - فى الأوراق - و حصله الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر وحدات المبنى الذى أقامه جميعاً بعقود ثابتة التاريخ - قدمها لمحكمة الموضوع فإنه يكون قد أسقط خياره ذاك و يكون للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة له .