الطعن رقم 860 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1990-4-18
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الاختصاص بتنحية اعضاء المحكمة العسكرية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - الاختصاص بتنحية اعضاء المحكمة العسكرية
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائى - شرط التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - عدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بالفصل فى طلب الرد المقدم ضد المحكمةى العسكرية او احد اعضائها
⚖️ تنحى ورد اعضاء المحكمة العسكرية - تنحى اعضاء المحكمة العسكرية
⚖️ تنحى ورد اعضاء المحكمة العسكرية - رد اعضاء المحكمة العسكرية
⚖️ رد وتنحية اعضاء المحكمة العسكرية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر الى الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الفصل في طلب الطاعنين من الثالث للاخير قبول تدخلهم في الدعوى منضمين للطاعنتين الاولي والثانية في طلباتهم ولم يقل كلمته فيه فضلا عما اعتوره من قصور في اسبابه الواقعية لعدم بيان اسماء هؤلاء الخصوم وصفاتهم وماقدموه من اوجه دفاع ودفوع فانه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص بنظر طلب الرد دون الاحالة الي المحكمة المختصة علي خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون الاحالة الي المحكمة المختصة علي خلاف ما تنص به المادة 110 من قانون المرافعات فانه يكون معيبا بمخالفة القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين في بيان الوجه الثالث من سبب الطعن يقولونه ان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض التظلم من امر رئيس محكمة الاستئناف باحالة طلب الرد الي الدائرة المدنية المختصة اذ كان من المتعين عليه ان يامر بتنحية المطعون ضدهم وقد امتنعوا عن الرد علي المعارضة فيهم لا ان يامر بالاحالة بما يعيبه بمخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه و إلا كان غير مقبول لإفتقاره إلى الدليل ، و كان الطاعنون من الثالث للأخير لم يقدموا ما يفيد طلب قبول تدخلهم فى الدعوى منضمين الطاعنتين الأولى و الثانية فى طلباتهما أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يثبت ذلك من محاضر الجلسات و من ثم يكون نعيهم على الحكم المطعون فيه لما تضمنه سبب الطعن مفتقراً إلى الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 أن الأصل هو سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التى تنظرها المحاكم العسكرية دون غيرها من تلك الإجراءات التى تتضمنها القوانين العامة عدا ما لم يرد بشأنه نص فيه . لما كان ذلك و كان القانون سالف الذكر قد ضمن الفصل الرابع منه الإجراءات المنظمة لرد و تنحية قضاة المحاكم العسكرية و الإختصاص بها بما أورده فى المادتين 61 ، 62 إذ أجازت المادة الأولى منهما المعارضة [طلب رد] فى رئيس أو أعضاء المحكمة و أوجبت المادة الثانية تقديم طلب رد لذات المحكمة التى تنظر القضية قبل تقديم أى دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على عدم إتباع تلك الإجراءات ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنتين الأولى و الثانية قد قرر بوكيل عنه برد المطعون ضدهم - قضاة المحكمة العسكرية العليا التى شكلت لمحاكمته فى الإتهام المسند إليه فى القضية رقم 6 لسنة 1977 عسكرية أمن الدولة العليا بالتقرير بذلك لدى محكمة إستئناف القاهرة على خلاف الإجراءات المنظمة لذلك فى قانون الأحكام العسكرية فى المادتين سالفتى الذكر فإن هذا الحكم إذ قضى بعدم إختصاص المحكمة بالفصل فى طلب الرد يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ أوجبت المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الإختصاص متعلقاً بالولاية، و كانت المعارضة فى صلاحية المطعون ضدهم و بحسب الغاية منها هى ببطلان تشكيل المحكمة المعروض عليها فى الدعوى الجنائية المتهم فيها مورث الطاعنتين الأولى و الثانية و أوجبت المادة 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تقديمها إلى ذات المحكمة قبل إبداء أى دفع أو دفاع فيها و إثبات ذلك فى محضر الجلسة و رتبت جزاء السقوط على مخالفة ذلك ، و إذ كان البين من أوراق الطعن أن التقرير برد المطعون ضدهم بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة و هى غير مختصة بنظره قد تم بعد حجز الدعوى الجنائية للحكم و سقوط حق الطاعنين فيه و قد صدر الحكم المطعون فيه بعد صدور الحكم المنهى الدعوى الجنائية فى 1977/11/30 و إنتهاء ولاية المحكمة العسكرية التى أصدرته و المشكلة من المطعون ضدهم و المختصة بالفصل فى طلب الرد عملاً بأحكام القانون سالف الذكر و من ثم يضحى النعى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد أن عقد الإختصاص بنظر المعارضة فى رئيس أو عضوا المحكمة العسكرية حال نظر دعوى مطروحة لذات المحكمة دون المحاكم المدنية نص فى المادة 63 منه على أنه إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها و ترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة مما مفاده أن أمر تنحية أعضاء المحكمة العسكرية ينعقد للضابط الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المعارض فى صلاحية أعضائها بعد أن تقرر قبول المعارضة .