⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3517 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1994-2-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الحق فى التعويض الى الورثة
⚖️ التعويض فى صوره المختلفة - التعويض عن الضرر الادبى
⚖️ التعويض فى صوره المختلفة - التعويض عن الضرر المادى
⚖️ الضرر مناط التعويض - الضرر الادبى
⚖️ الضرر مناط التعويض - الضرر المادى
⚖️ تفسير القانون
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الضرر
⚖️ ركن الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب المحكمة محمد شوقى أحمد شوقى ومحمود نبيل حسين محمد البناوى ومحمد فتحى حسن قرنى محمد الجمهودى وعبد الحميد إبراهيم محمد الشافعى وأحمد محمود أحمد مكى وإبراهيم محمد عبده الطويلة وشكرى عبد العظيم على العميرى وأنور رشاد محمد على العاصى ومحمد عبد المنعم إبراهيم عبد الغفار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن " يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " وما ورده بالمذكرة الإيضاحية من أنه - " أستقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجع عام بعد أن زال - ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد " يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل من يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ماعدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى التعويض عن الضرر المادى أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته و يستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... "وفي الفقرة الثانية على أنه" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب" يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره - ومن باب أولى - في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة.