⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1683 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-12-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أنه ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .............. و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما أفصخت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة - المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة أما إذا لم يختاروا مديراً و تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن يمتلك أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إنهاء العقد بوصفه من أعمال الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - على إنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد أكثر من مسكن دون مقتضى ......... يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون إنما يتعلق فحسب بإحتجاز الوحدات السكنية فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات و غيرها ، و العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع و لو خالف الغرض من الإجارة المتفق عليه فى العقد ، ذلك أن المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أجازت للمستأجر تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة بنسبة معينة متى كان هذا التغيير لا يترتب عليه ضرر - بالمبنى أوشاغليه ، فإذا تم تغيير إستعمال العين المؤجرة كمسكن إلى غرض آخر غير السكنى فإن إحتجاز المستأجر لها مع مكان آخر معد للسكنى لا يعد مخالفاً للحظر الذى فرضه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الأصل فى تقدير أقوال الشهود ، و إستخلاص الواقع منها يعد من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً و لا خروج فيه عن مدلولها ، و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .