⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-11-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول ما أخذت به من أوقوالهم .