⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1015 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-11-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - انتهاء عقد ايجار الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - على أن " تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد ، و بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز أن يطلب إخلاءها إذا ما إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى بالبلاد " . يدل على أن المشرع و أن وضع فى الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها إنتهاء عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم فى البلاد و ينقض العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، إلا أنه أفرد قاعدة خاصة فى الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و هى التى أبرمت عقود إيجارها قبل إستحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له إستخدامها إذا إنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد ، و لا ينقضى العقد فى هذه الحالة بقوة القانون ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا نزاع فيه بين الخصوم - أن عقد إستئجار الطاعنة الأولى لشقة النزاع قد أبرم فى 1980/4/1 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 و أن إقامتها قد إنتهت فى 1983/2/28 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية دون الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه ، فلا ينتهى العقد بقوة القانون و إنما يجوز للمطعون ضدها المؤجرة الإلتجاء إلى القضاء بطلب إنهائه ، و لا يعد العقد منتهياً - إلا بصدور الحكم النهائى بذلك ، و يعتبر الحكم الصادر بالإنتهاء فى هذه الحالة منشئاً للحق و ليس مقرراً له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت القرارات الخاصة بإكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها تحدث أثرها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1962 - الخاص بالجنسية - فإنه يتعين إعمال مقتضاها بأثر فورى على واقعة النزاع ، و إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة رسمية تقيد منحها الجنسية المصرية إعتباراً من 1988/1/13 و ذلك قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989/2/14 فإنه يكون قد ثبت زوال وصف " المستأجر غير المصرى " عن الطاعنة من قبل صدور حكم نهائى فى النزاع و زال بالتالى موجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه بإعتبار أن المستأجرة لعين النزاع قد إكتسبت الجنسية المصرية قبل إستقرار المراكز القانونية بين الطرفين فى النزاع المطروح .