الطعن رقم 789 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1989-11-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - تكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائب رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إ نقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء و رأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارياً جديداً لا مجرد إمتداد للإيجار الأصلى ولو كان بنفس الشروط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 18 "ب" من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه " إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال " يدل على أن المقصود بالتكرار فى التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بإلتزامه بالوفاء بها فى مواعيدها و توقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة و كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف و نفقات فعلية و ذلك قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى السابقة التى إضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء فى المرة السابقة ، أما إذا إنقضت هذه العلاقة بالحكم نهائياً بفسخ عقد الإيجار و تنفيذ الحكم ، فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة فى تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة فى العلاقة الإجارية الجديدة التى قد تنشأ عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق .