الطعن رقم 600 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1989-12-27
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران ومحمد اسماعيل غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن الواردة بالبند الخامس منه و المادة 25 من ذات القانون يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله " فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، فأعطى المالك الحق أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة - ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه ، على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ، مما مقتضاه أنه متى أتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له ، و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر ، و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع ، و هو تمكين المالك من إبداء الرغبة و إيداع نصف الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من إستعمال حقه المشروع فى شراء العين و لا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذى يرمى إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع ، و لذلك فإنه يحق للمالك النتازل عنه بحيث إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته من ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى فلا يحول عدم إعلانه دون حقه فى المبادرة بإبداء رغبته فى الشراء و إيداع الثمن خزينة المحكمة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ فى السريان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا يحول دون حق المالك فى شراء العين " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " ما وضعه المشرع من جزاء ببطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بمخالفة لأحكام القانون ، ذلك أن حق المالك فى الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر و الغير إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع ، مما مفاده أن حقه فى شراء العين مثبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه ، و الذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ، و لا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى إشترى العين ، و يؤكد ذلك أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى يبعث للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية ، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر ، أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية و هو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك ، بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك فى الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمه أثر قانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شراء المالك للعين المؤجرة " وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 " لا يعد مشترياً لها بالجدك بل خالية من أية مقومات مادية أو معنوية على ما سلف بيانه ، و من ثم فهو لا يلزم بمباشرة ذات النشاط الذى كان قائماً بها قبل وقت البيع و هو و شأنه فى التصرف فيها و إستغلالها بالأسلوب الذى يراه مناسباً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئه يكون غير منتج و لا جدوى منه و حسب محكمة النقض تصحيح ما شاب أسباب الحكم من أخطـأ .