الطعن رقم 403 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ طلب مقدم من الغير الى قاضى البيوع بوقف البيع لرفعه دعوى الاستحقاق فى ظل قانون المرافعات الجديد
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن بطريق النقض أن يضيف على ميعاد الخمسة عشر يوما الذي أعطى له بنص المادة 431 مرافعات لإعلان الطعن ميعاد مسافة بين قلم كتاب محكمة النقض وبين محل المطعون عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الوقتي الذي أورده الشارع في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية في خصوص دعاوى نزع الملكية التي صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد من استمرار السير فيها طبقا لأحكام القانون القديم هو استثناء من الأصل العام الذي يوجب سريان قوانين المرافعات فور صدورها على كل الدعاوى القائمة أمام المحاكم ولو كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون الجديد، وكان الطلب المقدم من الغير إلى قاضي البيوع بطلب إيقاف البيع والمترتبة على رفعه دعوى الاستحقاق الفرعية في ظل قانون المرافعات الجديد لا يعتبر إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكية التي حتم الشارع استمرار السير فيها طبقا لأحكام النصوص القديمة، بل هو طلب له كيان خاص مستقل، فإنه لا يسري في شأنه الحكم الاستثنائي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار، وإنما تسري في شأنه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد التي رفع الطلب في ظلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان الأصل أن حكم قاضي البيوع في طلب وقف البيع لبطلان إجراءات التنفيذ، مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، بإيقاف البيع أو بالمضي فيه، لا يجوز الطعن فيه عملا بنص المادة 708 من قانون المرافعات، إلا أنه يستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 709مرافعات، وهي حالة ما إذا تناولت دعوى الاستحقاق جزءا من العقارات المطلوب بيعها فقط، فإن الأصل في هذه الحالة أن الوقف لا يكون إلا بالنسبة للجزء المرفوع عنه دعوى الاستحقاق. ولكن يجوز لقاضي البيوع بناء على طلب ذوى الشأن أن يأمر بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية، وحكمه في هذه الحالة بالوقف أو برفض الوقف يجوز الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حكم قاضي البيوع في طلب وقف البيع بالقبول أو بالرفض هو قضاء في خصومة مما يترتب عليه أن يكون الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد العامة في الميعاد العادي الذي يبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملا بنص المادتين 379 و394 من قانون المرافعات، ولئن منع القانون في بعض الصور الطعن بنص صريح أو خالف القاعدة الأصلية التي تقضى بأن مواعيد الطعن لا تبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم بأن جعلها من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ حدث لاحق لإعلانه أو أنقص ميعاد الاستئناف في بعض المواد، فإن هذه الحالات تعتبر استثناء من القاعدة العامة فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها، ومن ثم لا يجوز قياس استئناف حكم قاضي البيوع بوقف البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة 709 مرافعات بحالة استئناف حكم مرسى المزاد، ذلك أن حكم قاضي البيوع خاضع لنص المادة 709 مرافعات بخلاف حكم مرسى المزاد فإنه عملا بنص المادة 692 مرافعات لا تجوز المعارضة فيه ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا وعلى أن يرفع بالطرق العادية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان قانون المرافعات قد أوجب في المواد 705 إلى 707 توافر شروط في دعوى الاستحقاق الفرعية لكي يحكم قاضي البيوع وجوبا بإيقاف البيع، وهي أولا أن يكون طالب الإيقاف قد أودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد إعلانها إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم وأن تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى، وأن يرفق بذلك الإيصال الدال على دفع المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء، وثانيا أن يكون الإيداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يترتب عليها إيقاف البيع وجوبا، ولما كان مدعي الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التي أودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها في التثبت من توافر الشروط التي نص عليها القانون بوجوب إيقاف البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الوقف لا يكون قد أخطأ في القانون.