الطعن رقم 195 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1989-12-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء ، فإذا أدرك الموت أحدهم و كانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم ، إنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك و لا يترتب على الإنقطاع زوال الخصومة ، و أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى و باشروا السير فيها . و كان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها .... .... قصر المرحوم و إختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول - و أثناء نظر الدعوى توفى القاصر ... ... بتاريخ 1986/7/29 و نظرت الدعوى بجلسة 1986/11/6 المحددة لها ، و مثل الخصوم و منهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً و باشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 1987/1/10 و من ثم إستانفت الدعوى سيرها و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإنعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .