⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-11-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة وعزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى و النص فى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 على تقسيم الجمهورية إلى محافظات و مدن و قرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار و التى تضمنت أسماء المدن و القرى فى كل محافظة يدل على أن البلد الواحد الذى لا يجوز للشخص إحتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة بالقرار الجمهورى المشار إليه و هو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو أن يكون مدينة واحدة أو قرية واحدة إعتباراً بأن كل و حدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و لئن كانت مدينة الجيزة - الواقع بها شقه النزاع ، و قرية منشأة البكرى الكائن بها الفيلا المملوكة للطاعن كلاهما تابع لمحافظة الجيزة إلا أن لكل منهما كيانه المستقل عن الأخر بحسب التقسيم الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ، و من ثم فإن الطاعن لا يكون قد خالف الحظر الوارد فى نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحد .