⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-7-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
⚖️ تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة ومحمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه " ......... " أن تلك المادة تقرر زيادة فى مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التى يشغلها العامل فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1984/1/1 بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ، و لا تجاوز بها نهاية مربوطة الدرجة ، و قد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين و شروط و ضوابط منحها لهم ، و لم تعرض لأى تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين لأحكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 4/269 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - و كان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى .