الطعن رقم 71 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1989-12-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الطلاق
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب عباس محمود وفتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها فى غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً و ذلك أعمالاً لنص المادتين 871 ، 878 من قانون المرافعات . لما كان ذلك و كان البين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أن الجلسة الأولى عقدت فى علانية و دون مرافعة فى الدعوى أما بقيه الجلسات التى تداولتها و دارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت فى الإستئناف فى غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها و لا يكون إنعقاد جلستها الأولى فى علانيه مخلاً بهذه السرية و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة و أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحداهما على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أى يكون الطلاق مشروعاً فى ملة كل من الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم القاضى فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد إنضمامه إلى طائفه الكاثوليك و هى لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و يكون النعى بهذا السبب على أساس .