⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1989-11-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى تشكيل مجلس ادارة اللجنة النقابية للمهن التعليمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز متولى وعبد القادر عثمان وحسين حسنين دياب ومحمد عبد العزيز الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بدل النص فى المادتين 39 ، 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن كل ما خوله المشرع لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمركز أو القسم هو الإعتراض على ما قد يصدر من مجلس إدارة اللجنة النقابية من قرارات و توصيات يرى أنها تخالف القانون أو تناقض السياسة التى تنتجها النقابة . و لم يجز لها الطعن فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية أو فى القرارات التى تصدرها بإعلان هذا التشكيل ، وأنما قصر هذا الحق على أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية وفقاً للشروط و الأوضاع التى رسمتها المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الرابعة من المادة 61 من اللائحة الداخلية لقانون - النقابة الصادرة بقرار وزيرالتربية و التعليم رقم 194 لسنة 1969 تنص على أنه <................................ ........................................................................................................ ..................................................................................................... > وكان لا يببن من الأوراق أن مجلس إدارة اللجنة النقابية لديوان وسط الإسكندرية التعليمية قد أصدر قراراً بشطب إسم كل من ............ من كشوف الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، كما لن يثبت صدور إعتراض من مجلس إدارة النقابة الفرعية على هذا الترشيح إلى أن أجريت - الإنتخانات بتاريخ 1989/22/23 و تم إعلان فوزهما بعضوية مجلس الإدارة الجديد ، فإنه لا يصح للنقابة الفرعية أن تمتنع عن إخطارهما بإجتماع جمعيتهما العمومية الذى إنعقد فى 1989/3/23 بدعوى عدم إستيفائها للشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، إذ يعد ذلك طعناً فى تشكيل مجلس إدارة اللجنة النقابية ببطلان عضوية أثنين من أعضائها وهو ما لا تملكه ولما كانت المادة 36 من القانون رقم 79 لسنة1969 تنص على<............................................................ ....................................................................................................... > فإن إجتماع الجمعة العمومية للنقابة الفرعية لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية الذى تم فى يوم 1989/3/23 دون إخطار العضوين المذكورين - و هو ما سلم به المطعون ضده الأول - يكون قد لحقه البطلان ، و إذ تنص المادة 57 من قانون نقابة المهن التعليمية سالفة الذكر على أنه " إذ قبل الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية كانت قرارتها باطلة ..... ": فإن بطلان إنعقاد الجمعية فى ذلك اليوم يرتب بطلان القرارات التى أصدرتها .