الطعن رقم 3992 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-5-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب ابو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة هو من صور الإستعمال المخالفة لشروط الإيجار المقبولة ، و من ثم يندرج ضمن أسباب إخلاء العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 23/ج من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - و قد أبقى المشرع على هذا السبب فى كل من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 - بشأن إيجار الأماكن - حيث أورده ضمن أسباب الإخلاء فى الفقرة "د" من المادتين 31 من القانون الأول ، 18 من الثانى و لئن كان كل من القانونين الأخيرين قد إستحدث وسيلة إثبات واقعة الإستعمال المقلق للراحة و إستلزم ثبوتها بحكم قضائى نهائى إلا أن هذا الشرط و هو لم يكن مقرراً فى ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يسرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون له أثر على الدعاوى السابقة التى رفعت قبل العمل بأحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه فى 1977/2/17 - فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - إستناداً إلى قيام المطعون ضدها " المستأجرة " بتغيير الغرض من إستعمال العين المؤجرة يجعلها نادياً لطلبة دولة البحرين مما ترتب عليه إقلاق راحة السكان و هو ما يندرج ضمن أسباب الإخلاء التى أوردتها الفقرة "د" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 و هو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى عند نظرها فى مرحلة الإستئناف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إخلاء العين المؤجرة على سند من أن للمطعون ضدها حق تأجيرها مفروشة أو خالية من باطنها لمن عددتهم الفقرة "أ" من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لو لغير أغراض السكنى و إذ لم يعرض الحكم لبحث السبب الذى أقام عليه الطاعن دعواه و فقاً لأحكام القانون الواجب التطبيق و أعراض عن التصدى له مع أن حق المستأجر فى تأجير المكان من باطنه لا يحول دون وجوب التقيد بإلتزامه القانونى بعدم السماح بإستعمال المكان المؤجر بطريقة مقلقة للراحة فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع .