⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3584 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-11-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لمسكن الزوجية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إيجار عين للسكنى و على - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً و هو نسبيه أثر العقد فى شأن موضوعه و بالنسبة لعاقديه - و كان شرطة إفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذى أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهى إستمرار رابطة الزوجية فإذا إنفصمت عراها فإن العلة تكون قد إنقضت و لا يبقى لها من سبيل على العين - و كانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها من العين المؤجرة لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى و منها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الكتابة فى الإذن الخاص التى لا تحول دون المؤجر و دون طلب الإخلاء ليست ركناً شكلياً بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته - فيمكن الإستعانة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالبينة إعتباراً بأن الإدارة تستمد من وقائع ماديه و هى تثبت بجميع الوسائل - لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول و الثانية - المالكين علما بواقعة التنازل لها عن إيجار شقة النزاع و لم يعترضا عليه و ظلا يقبلان منها الأجرة بموجب إيصالات بإسم المستأجر الأصلى بما يفيد موافقتهما الضمنية على تنازلهما عن شرط حظر التنازل عن الإيجار دون تصريح كتابى من المالك - و كان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى - و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون معيب بالقصور فى التسبيب .