⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3155 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-6-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اخلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الاول من سببيي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول لانه لما كان شرط اخلاء المستاجر هو الاضرار بالصحة العامة وكان لا تلازم بين الصحة العامة وبين النظافة العامة وبالتالي فاذا ما اعتاد بالحكم المطعون فيه بالاحكام الصادرة ضد الطاعن في جرائم القائه قاذورات وهي لا تثبت الاضرار بالصحة العامة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية .... " <د> إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة .. ضارة بالصحة العامة - يدل على أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة إستعمال العين المؤجرة و حصرها فى حالات معينة منها حالة الإضرار بالصحة العامة و أوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى بإعتباره وسيلة الإثبات القانونية الوحيدة للتثبت من إستعمال المستأجر للعين المؤجرة إستعمالاً ضاراً بالصحة العامة على نحو جازم و قاطع و لما كان القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة كما أوضحت مذكرته الإيضاحية قد أدمج القانون 159 لسنة 1953 المعدل فى شأن نظافة الميادين و الطرق و الشوارع و تنظيم عملية جمع و نقل القمامة و القانون رقم 151 لسنة 1947 المعدل فى شأن تسوير الأراضى الفضاء و المحافظة على نظافتها بإعتبار أن الهدف الأساسى من إصدار القانونين المذكورين واحداً و هو المحافظة على نظافة المدن و القرى و جمال تنسيقها و العمل على منع كل ما يخالف ذلك و لمعالجة أوجه القصور فى القانونين المذكورين و لتلاشى الصعوبات التى واجهت تطبيق أحكامها ، و لئن كان الأخلال بالنظام العامة قد يؤدى إلى الإضرار بالصحة العامة إلا أنه إزاء خلو القانون المذكور من معالجة حالة الإضرار بالصحة العامة أو تجريمها فإن مؤدى ذلك أن أحد المستأجرين فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 - سالف الإشارة و صيرورة هذا الحكم باتاً ، لا يكفى لثبوت إضراره بالصحة العامة الموجب للإخلاء فى معنى المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 81 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإخلاء الطاعن - المستأجر - من عين التداعى لصدور أكثر من حكم جنائى بإدانته فى تهمة إلقاء قاذورات بمنور العقار الكائن به شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .