⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2804 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-6-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - التأجير المفروش - اثبات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف وكمال محمد مراد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت أن الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته المنقولات أو مفروشات ذات قيمة تكفى للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و ذلك دون إعتداد بقيمة الأجرة الإتفاقية و قدر زيادتها عن الأجرة القانونية و مدى تناسب تلك الزيادة مع منفعة المنقولات بإعتبار أن تأجير العين مفروشة يخرج بها عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ليس فحسب من حيث عدم الإلتزام بالأجرة القانونية التى فرضتها تلك القوانين و إنما أيضاً من حيث عدم التقييد بالإمتداد القانونى الذى أوجبته على عقود إيجار الأماكن خالية بما لأزمه أن تكون المفروشات جدية و ليست صورية و أن تكون ذات قيمة و ليست تافهة و إلا كان تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإيجار أنصب على عين خالية بإعتبار أن المفروشات الواردة بالقائمة تافهة و لا تفى بالغرض من إستئجاره العين مفروشة ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه وصولاً لما إنتهت إليه من أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا يصلح رداً على دفاع الطاعن إذ جعل عهدته فى قضائه النظر إلى قدر الزيادة فى الإجرة الإتفاقية عن الأجرة القانونية و مناسب تلك الزيادة الضئيلة مع منفعة المنقولات حالة أنه كان يتعين عليه الإعتداد بجدية تلك المنقولات و كفايتها لأداء الغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال العين مفروشة ، و من ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فشابه إلى جانب ذلك قصور فى التسبيب و لا ينال من ذلك إلى ما أورده الحكم فى مقام التدليل على أن عين النزاع مؤجرة مفروشة أن الطاعن - المستأجر - رفض قبول منقولات أخرى عرضها عليه المطعون ضده " المؤجر " ذلك أن العبرة فى وصف العين هى بحقيقة الحال وقت التعاقد إذ لا يملك أى من المتعاقدين أن يغير بإرادته المنفردة طبيعة العين المؤجرة بما لأزمه الإعتداد بالمنقولات أو المفروشات المسلمة إلى المستأجر وقت التعاقد إلا أن تكون إرادة الطرفين قد تلاقت فى تاريخ لاحق على هذا التغير و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة بعد أن أعلن المستأجر رفضه و عدم قبوله لإيجاب المؤجر بإضافة منقولات أخرى .