الطعن رقم 2658 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-2-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخاصمة القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خول له بالقانون ، و ترك له سلطة التقدير فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ، و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ، و يستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد ، و إستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و آراء الفقهاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الأسباب التى أقام عليها الحكم قضاءه لا تتضمن ثمه خطأ مهنى و كان لا ينال من ذلك ما ورد بأدلة المخاصمة من وجهة نظر أخرى للمسألة القانونية المطروحة و من ثم يتعين وفقاً لنص المادة 499 من قانون المرافعات القضاء بعدم جواز المخاصمه .