⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2557 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-1-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - المنازعات العمالية - تجنيد العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير ومحمد ممتاز متولى و عبد القادر عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه باحقية المطعون ضده وهو غير حاصل علي مؤهل دراسي - في احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن اقدميته لديها عيل ان المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 توجب حساب هذه المدة كمدة خبرة واقدمية للمجندين كافة سواء المؤهلين منهم او غير المؤهلين في حين ان المحكمة الدستورية العيلا - في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 8 ق قصرت سريان حكم هذه المادة علي المجندين الحاصلين علي مؤهلات دراسية دون غيرهم من المجندين وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من إعتبار مدة الخدمة العسكرية و الوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الإستيفاء كأنها قضت بالخدمة المدنية و إحتسابها فى الإقدمية أو كمدة خبره - و على ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنة 8 ق " تفسير " و المنشور بالجريدة الرسمية فى 1988/5/26 العدد 21 لا يسرى إلى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة و أقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام ، و رتب على ذلك أحقية المطعون ضده - و هو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - فى إحتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .