⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2505 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-5-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الولائي - المنازعة التى لا تتعلق بالقرار الادارى
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعة التى لا تتعلق بالقرار الادارى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ ركن الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد لطفى السيد و طه الشريف نائبى رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان علي الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان التكييف الصحيح للدعوى انها تعويض عن قرار اداري باحالة السيارة الي جهات معينة للفحص مما يختص به القضاء الاداري واذ خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي وقضي بالتعويض فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنان ينعيان علي الحكم المطعون فيه بالوجه الثلني من السبب الاول وبالسبب الثاني مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان انهما تمسكا في دفاعهما بانتفاء الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية واذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد علي هذا الدفاع واعتد بتقرير الخبير الذي انتهي الي مخالفة مصلحة الجمارك لنص المادة 52 من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 الذي يوجب الاحالة الي المعمل الجنائي واذ خلت نصوص قانون الجمارك من الزام المصلحة سلوك طريق معين دون اخر عند الشك في سلامة الاشياء المستوردة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطـأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض و إستخلاص الخطـأ الموجب للمسئولية و علاقة السبيبة بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً .