الطعن رقم 1715 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-11-7
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم المكسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التمسك بإكتساب الملكية بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستوجب التحقق من إستيفاء الحيازة بعنصريها المادى و المعنوى لشرائطها القانونية، وهو ما يتعين معه على الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد و أن يثبت من أنه كان جائزاً و مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و أن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه من أنه تحراها و تحقق من وجودها و كان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التى تفيد أن حيازة المطعون ضده - بعنصريها المادى و المعنوى - كانت واردة على عقار يجوز تملكه بالتقادم و أنها إستوفت فى تاريخ معين سائر شروطها القانونية المعمول بها فى ذلك التاريخ ، و لا تكشف أسبابه عنه أنه تحرى هذه الشروط و تحقق من وجودها - فى ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء و الخريطة المساحية لأرض النزاع - مما أشير إليه بوجه النعى - فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب .