الطعن رقم 1685 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-6-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتماد المستندى
⚖️ بنك التسليف الزراعى والتعاونى - الاعتماد المستندى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البنك الذى يفتح إعتماداً مستندياً للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشترى فى الوفاء للبائع بقيمة الإعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع إلتزامه عملية المشترى ، بل يعتبر إلتزامه فى هذه الحالة إلتزاما مستقلاً عن العقد القائم بين البائع و المشترى ، يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة الإعتماد متى قدم إليه المستفيد منه المستندات المبينه بخطاب فتحه مطابقة تماماً لما تضمنه و متطابقة فيما بينها من الناحية الشكلية ، و دون أن يكون للبنك أو فى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الإستنتاج ، إذ ليس من واجبه فحصها من الناحية الموضوعية لأن المستندات و ليست البضائع هى الأداء الوحيدة التى يقوم عليها التعامل بين ذوى الشأن فى الإعتماد ، فالبنك فاتح الإعتماد و كذلك البنك المنفذ المعزز له ممنوع من النظر خارجها و ليس له إلا التأكد من مدى مطابقتها لما ورد بخطاب فتح الإعتماد المرسل للمستفيد لأن سلامة كل مستند يجب أن تستمد من ذاته فحسب فلا تكمل من مستند آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يحق للبنك رفض المستندات المقدمة إليه و الإمتناع عن صرف قيمتها فى حدود الإعتماد المفتوح إذا وجد بينها تناقضاً ، و إن كان يجوز له صرف قيمتها بتسوية مشروطة أو معلقة على شرط فاسخ هو رفض العميل المشرى لها مع حقه فى ردها إلى المستفيد و إسترداد قيمتها عنه نقداً أو بإجراء قيد عكسى بدفاترة إذا كانت التسوية قد تمت بطريق القيد فى حساب لديه .