الطعن رقم 155 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-4-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين محمد حسن صقر و مصطفى حسيب وسعيد غريانى وفتحى محمود يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة شمال القاهرة فى شهرى مارس و أبريل سنة 1986 أنه كان عضو يمين الدائرة ........ و أسند إليه الفصل فى قضايا طعون الإيجارات و قضاء الإفالس و الأحوال الشخصية للولاية على النفس و فصل فى عدد مناسب منها ، و بذل جهداً فى الفصل فى بعضها ، و كان البعض من المآخذ التى حواها التقرير بعد رفع بعضها - لا يعدو أن يوكن من الهنات غير ذات الأثر على وجه الحق فى الدعوى و لا تسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة " متوسط " فإن المحكمة ترى أن كفاية الطالب عن عمله فى هذه الفترة يقدر بدرجة " فوق المتوسط " و يتعين الحكم فى طلبه على هذا الأساس .