الطعن رقم 1359 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-11-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح و على محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من إعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوى على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، بإعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانونى لها إلى شركة و وجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها إبتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها و هى مسألة قانونية و أولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .