الطعن رقم 391 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1955-4-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به، فإذا كان المحضر قد توجه من بادئ الأمر إلى وكيل المطعون عليه في منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات، وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان في غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات.