⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1955-4-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان ابتداء إلى الشخص في موطنه وأنه لا يصح تسليم الصورة إلى الوكيل إلا إذا توجه المحضر إلى موطن المراد إعلانه وتبين له أنه غير موجود به، فإذا كان المحضر قد توجه من بادئ الأمر إلى وكيل المطعون عليه في منزله و أعلنه بتقرير الطعن فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 24 مرافعات، وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان في غيبة المطعون عليه وفقا لنص المادة 95 مرافعات.