⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1989-12-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل النيابة العامة فى مسائل الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنيه عملاً بالقانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً ، و كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب ثبوت ملكية وقف ........ و . ........ . الذى تنظر عليه - للأرض موضوع النزاع ثم إغتصبها الطاعنون و أقاموا عليها منشآت ، و كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف لهذه الأرض و لا يتصل بأصل الوقف و لا بأى من مسائله المشار إليها و التى كانت تختص بها المحاكم الشرعية و من ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى هذه الدعوى .