الطعن رقم 322 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-7-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطلب - تقديم الطلب
⚖️ تقديم الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وعبد الرحمن فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية على أن " الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى " مفاده أن يتم الإيداع بحضور الطالب أو ممن ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فإن لم يتم الايداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالأوضاع التى رسمها القانون و إذ كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام جهة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة الإدارية قد قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .