الطعن رقم 263 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-9-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال عامة
⚖️ اموال عامة - ماهيتها
⚖️ تصرف السلطة الادارية فيها
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ القضاء بالالزام بعملة اجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 87 من القانون المدني من أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو رسم أو قرار من الوزير المختص يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التصرف فى الأموال العامة إلا على سبيل الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة و هو ما يحكمه القانون العام و لا يخضع للقانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و المادة 53 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون .... إن العقارات المملوكة للدولة و التى تخصصها الهيئة العامة لإستثمار المال العربى و الأجنبى طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة تعتبر من الأموال العامة بإعتبار أن تخصيصها لذلك يعتبر لمنفعة عامة هى تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة و خطتها القومية و هو الهدف من إصدار ذلك القانون ، و من ثم لا يجوز التصرف فى تلك العقارات إلا على سبيل الترخيص المؤقت و تكون العلاقة بين تلك الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة و المشروعات غير الخاضعة لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تتضمنها قوانين إيجار الأماكن ، و لا يغير من هذا النظر ورود لفظى عقود الإيجار و القيمة الإيجارية بنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . و تعارض ذلك مع ما نص عليه القانون ذاته ، إذ أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة التى هى أداة تشريعية أدنى من القانون 0
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة المعدل أنه متى أبلغت إدارة المنطقة الحرة مقدم الطلب الموافقة على إقامة المشروع تعين عليه التقدم خلال شهر من تاريخ إبلاغه لحجز الموقع و تحديد المساحات الازمة لتنفيذ المشروع و التوقيع على العقد بعد سداد القيمة المقررة 0
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان الأصل فى الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالإلتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بإلتزامه بعملة أجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها و طلب الخصم الحكم بها 0
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و المواد 28 ، 29 ، 30 من قرار وزير الإقتصاد رقم 375 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكامه فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى و إستخدامها دون إذن أو ترخيص خاص فى سداد قيمة الواردات السلعية و المصروفات اللازمة للمشروع ، و إذ كانت رسوم الإنتفاع بالأراضى التى يتم حجزها لتنفيذ المشروع تعتبر من تلك المصروفات ، فإن الوفاء بها بالعملة الأجنبية من حسابات المشروع لدى تلك البنوك أمراً جائزاً قانوناً . و إذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد حددت فى نطاق سلطاتها المبينة بالقانون مقابل الإنتفاع بتلك الأراضى بالدولار الأمريكى فإن إلزام المشروع قضاء بذلك المقابل بتلك العملة الأجنبية يكون أمراً وارداً و مقبولاً متى طلبته الهيئة