الطعن رقم 257 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1989-5-16
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة و مصطفى حسيب وسعيد غريانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمى 79 لسنة 1974 ، 35 لسنة 1984 على أن " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة و الإسكندرية و الجيزة و بنها و أربع سنوات فى محاكم بنى سويف و الفيوم و باقى محاكم الوجه البحرى و سنتين فى محاكم أسيوط و سوهاج و قنا و أسوان " مفاده أن المشرع قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة إلا إنه لم يجعل من ذلك الحد الأقصى المدة التى يجب أن يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى العمل بمحاكم كل منطقة من هذه بالنسبة للعمل بكل من الوظيفتين على حدة إستقلالاً عن الإخرى فلا يمنع من نقل رئيس المحكمة إلى محاكم منطقة قصية أن يكون قد عمل بها من قبل و هو قاض حتى و إن أستوفى الحد الأقصى للمدة المقررة للعمل بها .